الشيخ محمد باقر الإيرواني
146
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الدليل الثاني نجزم بوجوبها ولا نشك فيه بخلاف وجوب الذهب فإنه مشكوك فيه فتجري البراءة عنه بلا معارض . قوله ص 263 س 2 في نسبتها اليه : اي نسبة تلك الأمور إلى المدلول . قوله ص 263 س 3 ولا يحتمل . . الخ : بفتح الياء ، اي ولا يحتمل مدلوله مدلولا آخر بدلا عنه . قوله ص 263 س 5 والمنسبق : عطف تفسير على الظاهر . قوله ص 264 س 3 الا معنى واحد قابل لهما : المناسب هكذا : ويكون أحد المعاني لهذا مناسبا لواحد من معاني ذاك . قوله ص 264 س 6 في حالة عدم التنافي . . . الخ : واما مع التنافي فتلك هي الحالة الأولى . قوله ص 264 س 15 في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا : المدلول التصوري هو المدلول الوضعي الذي ينسبق إلى الذهن عند سماع الكلمة . والمدلول التصديقي هو قصد المعنى . اي ان الدليل إذا كان نصا في دلالته على أصل المعنى ونصا في دلالته على قصد المتكلم له فلا اشكال في حجيته ، إذ مع القطع بالدلالة لا وجه للتأمل في الحجية . دليل حجية الظهور قوله ص 265 س 1 واما الظاهر فظهوره حجة : ذكرنا فيما سبق ان النص حجة وهكذا المجمل حجة في الجامع . وبقي ان نتحدث عن الظاهر . ان الكلام إذا كان ظاهرا في معنى معين فظهوره حجة - وتسمى حجية الظهور باصالة الظهور - والدليل على حجيته ثلاثة وجوه تقدم في الحلقة الثانية الأولان منها . والوجوه